حكم بيع القطط

سؤال: ما هو حكم تربية القطط وبيعها؟

وهل هي نجسة أم لا؟

أرجو أن تكون الإجابة مع أدلة من القرآن أو الأحاديث. ..........................................

الجواب: لا بأس بتربية القطط في البيوت، وهي طاهرة غير نجسة، فلو شربت ماء أو لامست شيئاً برطوبة مسرية فإن الماء الذي شربت منه لا يتنجس، وما لامسته برطوبة يبقى على طهارته.

نعم، لا تصح الصلاة في الثوب الذي علق فيه شيء من شعر القطة، إلا بعد إزالة الشعر منه، من دون حاجة إلى غسله بالماء، فإنه لا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، والقط لا يجوز أكله، فأجزاؤه كالشعر وغيره لا تصح الصلاة فيه، وهذا حكم تسالم عليه علماء الطائفة، وقد دلت على ذلك روايات، منها موثقة ابن بكير، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب، وغيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله : أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وألبانه، وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله ، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسدة، ذكاه الذبح أو لم يذكه. (الكافي 3/397).

وأما بيع القطط فقد ذكر مراجع الطائفة أنه يجوز بيع السباع كالهر، والأسد، والذئب، ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، وأما إذا لم تكن لها منفعة محللة كذلك فلا يجوز بيعها، ولا يصح على الأحوط.

والذي يظهر أنه في زماننا هذا لا أجد للقطط منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، فلا يصح بيعها ولا شراؤها.

و«المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقية معتد بها وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوبا فيها لعامة الناس أم لصنف خاص منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة، كما في الأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي. (منهاج الصالحين للسيستاني 2/8).

ومثال المنفعة المحللة هو الانتفاع بجلودها إذا ذكيت، وريشها، وعظامها ونحو ذلك.

نعم دلت بعض الروايات المعتبرة على جواز بيع الهر، فقد روى شيخ الطائفة بسند معتبر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، وقال: لا بأس بثمن الهر. (تهذيب الأحكام 6/356).

وحملها بعض علماء الطائفة على ما إذا كانت للهر منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، جمعاً بين هذه الرواية وبين ما دل على أن الله تعالى إذا حرَّم شيئا حرَّم ثمنه، وما ورد من تحريم ثمن القرد، وأنه سحت، وللإجماع على حرمة بيع المسوخ، وفي هذا كله كلام وأخذ ورد ليس هذا موضع بيانه.

نعم يصح بذل المال بإزاء حق الاختصاص ورفع اليد عن القطة، بمعنى أن القطة مختصة بمن هي في يده، فيجوز لك أن تعطيه مالاً لا بعنوان أنه ثمن للهرة، وإنما يعطى على أنه بدل حق اختصاصه بها، ولرفع يده عنها، فإذا قبل صاحب القطة، وأخذ المال، ورفع يده عنها، جاز لك أن آخذها.

وأما طلبك أن تكون الإجابة مع أدلة من القرآن أو الأحاديث، فإني أشرت إلى الدليل إجمالاً بناء على طلبك، ولكني أود أن أنبهك إلى أن الواجب على كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية أن يقلد المرجع الأعلم للطائفة؛ لأن معرفة الأدلة وفهمها، والجمع بينها عند التعارض يحتاج إلى تخصص، كما هو حال سائر العلوم الأخرى كالطب، والهندسة، والكيمياء، والفيزياء، وغيرها من العلوم التي لا ينبغي أن يتطفل عليها غير أهل الاختصاص.