الأسئلة الأكثر قراءة
15/02/2012م
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد أرسلنا سؤالا حول زواج قتيلة وأنه هل يشين الرسول أم لا ؟؟
ولكن فاجأني جوابك يا شيخ .
نحن كأكاديميين لا ترضينا إجابة كهذه خصوصا ممن نفترض تخصصه :

ففي الأمر الأول ملاحظات:
1- ذكرت ( أن النبي صلى الله عليه وآله طلقها في حياته ) ولكنك لم تبين هل هذا القول هو الثابت عندك بعد التحقيق أم أنك أخذت به لأنه يوصل إلى النتائج التي تريدها .

2-مع أنك أثبت القول السابق إلا أنك حينما تحدثت عن ما يترتب عليه قلت ( لو بقيت في عصمته شرعا لما كانت هناك أي فائدة للطلاق ) ثم نقضت هذا القول بقولك ( ورد في بعض الأخبار ما يدل على أن كل من طلقها النبي صلى الله عليه وآله لا يحل لها أن تتزوج بعده سواء كان ذلك في حياته أم بعد مماته ) ثم ذكرت ما يشعر أنك تتبنى هذا رأي ( إن من طلقها النبي صلى الله عليه وآله في حياته لا يجوز التزويج بها ) فلا أعلم هنا هل نأخذ بالاستحسان الذي ذكرته ليتناسب مع ما تريد إثباته من أن (زواج قتيلة لا يقتضي المساس بعرض النبي باعتبار طلاقها بينما غيرها ممن في عصمته يمس عرضه صلى الله عليه وآله ) أم نأخذ بالروايات أو رأيك الأخير وبالتالي بطل ما استدللت من أجله.

3-مع أنك تبنيت رأي عدم زواج من طلقت إلا أنك استدرك على نتائج هذا الرأي فقلت ( لكن لو فعلت أمرا سيئا فإنها لا تشين رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب أنها مطلقة والمطلقة لا تشين طليقها عند العرف ) ، وقد تعجبت كثيرا من هذا الاستدراك حيث أنك حين وصلت بك النتائج إلى عكس ما تريد إثباته استخدمت هذا الاستدراك لترجح القول ( بأن زواج قتيلة لا يمس بعرض النبي حيث أنها مطلقة ) في حين ( أن إثبات زنا عائشة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله يمس في عرضه )
وذلك غريب إذ أن العرف كما يرى أن المطلقة لا تشين طليقها كذلك يرى أن الأرملة لا تشين زوجها المتوفى في حال فعلها عملا مسيئا بعد وفاته. وهذا يوصلنا إلى نتيجة التكافؤ في القضيتين فإذا كان زواج قتيلة لا يمس بعرض النبي بحكم طلاقها فكذلك إثبات زنا عائشة بعد شهادة النبي لا يمس بعرضه بحكم ترملها ، وإذا قلنا بأن القضية في عائشة تمس عرض النبي يلزم القول بأن القضية في قتيلة تمس عرض النبي.

4-بذلك يبطل الأمر الأول أو المرجح الأول والذي قوامه على رؤية العرف.

أما الأمر الثاني ففيه نظر :
1-بداية شككت في أصل الزواج بالنبي صلى الله عليه وآله ومن ثم في أصل الزواج بعكرمة ثم نقضته بقولك (ولكن ذلك مروي) ولم تعطي رأيا تحقيقيا في المسألة.

2-قلت ( وما لم نجزم بالأمر فلا يصح أن نخرم القاعدة ) ولعمري ما هو تأصيلك الشرعي لتلك القاعدة ، يا شيخ يفترض بك أن تكون متشرعا وصاحب تخصص فكيف تجعل الأصل الذي لا تريد خرقه هو قاعدة غير شرعية لم تقم لا على كتاب الله ولا على أقوال المعصومين وإنما قائمة على رأي ابن عباس المذموم على لسان أهل البيت عليهم السلام ، وكما تعلم أنه لا خير في الدراية مقابل الرواية ، بل هو اجتهاد مقابل النص ، فياللعجب تلومون المخالفين لقبولهم باجتهادات عمر وتقعون في نفس الخطأ.

3-إن الأصل والقاعدة هو كتاب الله وأقوال المعصومين وعدم جزمك يجعلك تخرم القاعدة وأما لو جزمت لما كان هناك تنافر عن الأصل والقاعدة.

4-أما الجذام والجنون: فالجنون من العيوب التي تخير المرأة في فسخها لعقد الزواج وأما الجذام فلا أعلم إن كان من العيوب التي تجيز للمرأة ذلك أم لا ، وعلى فرض ذلك فإنه لم يثبت الفسخ في قضية المرأتين هذا أولا وثانيا من قال أن الجذام والجنون يمنعان العلاقة الجنسية إذا أرادتها المرأة، نعم في بعض حالات الجنون تكون المباشرة بلا إدراك من المجنون أما في الجذام فالمباشرة تكون بإدراك والحالة بما هي هي لا تمنع من المباشرة. فلو أرادت المرأة مجامعة المجذوم أو المجنون فلا استحالة علمية ولا شرعية في الموضوع.

5-ربما أفهم من قولك ( ولعل ذلك قد حصل قبل الدخول ) على أن الموضوع فيه تدخل غيبي لئلا يمس عرض النبي شيء وإلا فلا حكمة في أن يصابا بذلك بعد الدخول ... وهذا الفهم غير تام لأن فيه نوعا من القياس والاستحسان وقد يرد بالقول : ما يدريك بأن الحكمة هي عرض النبي لعل الحكمة تكمن في أن الله تعالى أراد إبطال حكم أبي بكر وعمر ويبين عدم شرعيتهما إذ هما المفتيان فبذلك ينتج من حكمهما غير الشرعي تلك النتائج الخطيرة ، وهذا التعليل يقرّب أن الجنون والجذام حدث بعد الدخول وإلا لماذا سمح الله تعالى بأن يتم العقد من الأساس.

6-مع كل ذلك فإن مجرد العقد المحرم وإن لم يكن هناك دخول يعتبر أمرا قبيحا بذاته فلو عقد ابن على أمه أو أخ على أخته فهل يزيل استهجانك علمك بعدم الدخول؟ أو لو شاع عن زوج بعد وفاة زوجته عقده على أمها فهل يزيل الاستهجان والشناعة معرفة عدم تحقق الدخول؟

7-وبذلك يبطل الأمر الثاني أو المرجح الثاني والذي قوامه على قول ابن عباس والاستحسانات.


الأمر الثالث فعجيب وغريب :
1- في ذكرك للأمر الأول والثاني كنت تسعى لإثبات ( أن زواج قتيلة لا يقتضي المساس بعرض الرسول ) على خلاف القول بزنا عائشة بعد شهادته صلى الله عليه وآله الذي يقتضي المساس. ولكنك في الأمر الثالث غيرت الموضوع ونهضت مدافعا عن تلك المرأتين والتمست لهما الأعذار وشرعنت فعلتهما.

2-إن رجوعهما لأبي بكر وعمر وعدم الرجوع للوصي الشرعي علي بن أبي طالب عليه السلام لا يعطي شرعية للفعل.

3-إن الحديث الذي ذكرته يدل على كفرهما فإحداهن تقول ( أعوذ بالله منك ) والأخرى ( لو كان نبيا ما مات ابنه ) فبعد الكفر الصريح كيف تحتمل أنهن يبحثن عن الحلال والحرام فتقول (كانت ترى أنه يجوز لها التزويج ) فمنذ متى يشرعن عمل الكافر بناء على رأيه.. وكأنك تذكرني بمقولة المخالفين عن عمر حينما قال للنبي صلى الله عليه وآله ( إنه ليهجر حسبنا كتاب الله ) قالوا ( ذلك يدل على قوة فقه عمر ) وقولك ( لا يتنافى مع الصون والعفاف ) يذكرني بمقولتهم عن قتل معاوية لحجر بن عدي ( اجتهد فأخطأ وكلاهما رضي الله عنه ).

سؤالنا :
1-إن الأمر الأول الذي ذكره الشيخ يوصل إلى إثبات عكس ما يريد والأمر الثاني بعد التأمل يوصل أيضا لذلك والأمر الثالث بعد التحقيق نصل لنفس النتيجة فما هو قول الشيخ في ذلك ؟
2-هل تنزيهكم لزوجات الأنبياء جميعا من الزنا سواء في حياتهن أو بعد مماتهن هو عن تحقيق في المسألة أم أن البيان الذي أصدرتموه كان مبنيا على مجرد استحسان عقلي أضيف له رأي ابن عباس؟
أجيبونا مشكورين.
...
24/01/2012م
لقد أرسلنا سؤالاً حول قتيلة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وقد أجبتم مشكورين أنها تزوجت من عكرمة بعد شهادته صلى الله عليه وآله، وسؤالي هو: ألا يعتبر ذلك مساساً بعرض النبي صلى الله عليه وآله، إذ أن زواجها من عكرمة باطل، والعلاقة علاقة زنا؟ خصوصاً أني قرأت لكم مقالاً سابقاً تنزهون فيه زوجات الأنبياء من ذلك، وذكرتم أن زنا الزوجة يشين الزوج.