Warning: Unknown column 'descr' in 'field list' in /home/almohsin/public_html/include/ez_sql_mysqli.php on line 272
موقع الشيخ علي آل محسن
استفسار بخصوص الخلع
T. - الدمام - 01/08/2011م
أنا عقدت منذ سنتين تقريباً، ولم أكن مقتنعة بالأمر، ولكن وافقت بسبب الظروف ... ولم أستطع أن أحبه، أو أنسجم معه، وبدأت بكرهه بسبب المشاكل التي حصلت، وأريد الخلع الآن؛ لأنه يرفض الطلاق، ووالداي يرفضان ذلك أيضاً..
وبسبب رفض والديَّ للأمر يصعب علي الذهاب للمحكمة، فهل أستطيع توكيل شيخ يذهب بالنيابة عني للمحكمة؟
الجواب

إذا رفض الزوج طلاق زوجته جاز للمرأة أن تطلب منه الخلع ببذل تبذله له، إذا كرهت المرأة زوجها، بسبب قبح شكله، أو لونه، أو غير ذلك من صفاته الخاصة به، لا لأجل أنه كان يسيء إليها، أو يهينها، أو يضربها، أو كان مقصراً في أداء حقوقها إليها، أو نحو ذلك من التصرفات التي سببت كراهتها له.

ولا شك في أن الرجل إذا قام بواجباته الزوجية لا يجبر على طلاق زوجته، ولكنه إذا وافق على أن يطلق زوجته ببذل المعين، سواء أكان بمقدار المهر أم أكثر أم أقل، جاز ذلك، وطلاقها ببذل هو ما يعبر عنه في الفقه بالخلع، الذي إذا تم انفصلت المرأة من زوجها، ولا يحق له إرجاعها بعد ذلك حتى لو كانت لا تزال في عدتها منه، إلا إذا رجعت المرأة في بذلها.

ويجوز للمرأة أن تسعى في طلب الخلع، وأن توكل شخصاً آخر يقوم بهذا الأمر نيابة عنها، ولكن المحاكم الرسمية تشترط أن يكون الوكيل عنده وكالة صادرة من كُتَّاب العدل الرسميين، وهذا التوكيل يقتضي أيضا الذهاب لكتابة العدل التي عادة ما تكون في مبنى المحكمة نفسها، وإذا لم يكن عند من يتقدم بطلب الخلع نيابة عنك وكالة رسمية فإنه لا يستطيع السعي في موضوع الخلع.