حكم العقد على امرأة دواماً بعد العقد عليه متعة
أ. ع. ا. - 04/04/2011م
تقدم شخص لخطبة امرأة، وتمت الموافقة، وأخذت الوكالة، فعقد عليها متعة بدون دخول رغبة في تحقيق السنة، ثم وهبها باقي المدة، وعقد عليها دائماً.
السؤال: هل العقد الثاني صحيح في الصور التالية:
1- لو لم يتلفظ بهبة المدة، بل أحضرها في قلبه.
2- ماذا يجب عليه الآن والحال هذه؟
الجواب

إذا كان الرجل قد عقد على المرأة متعة بدون إذن أبيها، وكانت بكراً، فالأحوط بطلان العقد، وعليه، فلا حاجة إلى أن يهبها باقي المدة، ويكون عقده الدائم صحيحاً.

وأما إذا وقع عقد المتعة بإذن أبيها، أو لم تكن المرأة بكراً، فإنه يترتب على صحة عقد المتعة بطلان العقد الدائم الذي حصل بعد ذلك، وحينئذ إذا أراد الزوج أن يكون عقده دائماً، لزمه أن يهبها باقي المدة، وأن يعقد عليها عقداً دائماً من جديد.

واللازم في هبة المدة هو إخبار المرأة بذلك بأي نحو، سواء أكان إخبارها باللفظ، أم بالكتابة، أم بالإشارة المفهمة، أم بغير ذلك. ولو لم يفعل شيئاً من ذلك فإن هبة باقي المدة بالإحضار في القلب لا تتحقق، وعليه فإن عقده المنقطع لا يزال باقياً، ولا ينقلب إلى عقد دائم، ويمكنه في هذه الحال أن يهبها باقي المدة بصورة صحيحة، ويعقد عليها من جديد عقداً دائماً.   

 

الشيخ علي آل محسن